النظام الأكاديمي دبلوم

النظام الأكاديمي دبلوم

يُسمى هذا النظام: النظام الأكاديمي لمنح درجة الدبلوم المتوسط للطلبة الملتحقين بالكلية العربية للعلوم التطبيقية، حيث تم وضعه منذ افتتاح واعتماد برامج الدبلوم المتوسط عام 1999م، وقد واكب التطور الأكاديمي في الكلية فأجريت عليه بعض التعديلات بما يتناسب ومتطلبات هذا التطور.

تسري هذه التعليمات على الطلبة الملتحقين في الكلية للحصول على درجة الدبلوم المتوسط.
تكون هذه التعليمات سارية المفعول بعد إقرارها من قبل مجلس الكلية.
  1. يقوم مجلس الكلية بإقرار واعتماد البرامج والخطط الدراسية المرفوعة لها من الأقسام، بحيث تشمل الخطط الدراسية على:
    • متطلبات الكلية (إجبارية واختيارية).
    • متطلبات القسم (إجبارية واختيارية).
    • متطلبات التخصص (إجبارية واختيارية).
  2. يحق لمجلس الكلية بناء على توصية الأقسام الأكاديمية إجراء التعديلات اللازمة على الخطط الدراسية حسب ما تقتضيه الحاجة.
  3. على الطالب دراسة الساعات المعتمدة للخطة الدراسية وفقاً للتعليمات المعتمدة من القسم بالإضافة إلى الشروط الخاصة المتعلقة بالخطة الدراسية حسب التخصص.
  1. يتم قبول الطلبة في الكلية للحصول على درجة الدبلوم المتوسط في مطلع الفصل الدراسي الأول من كل عام أكاديمي، ويمكن قبول الطلبة الجدد في الفصل الدراسي الثاني أو الفصل الدراسي الصيفي إذا توافرت المقاعد الشاغرة، وتحدد سياسة القبول ضمن الأعداد التي يقرها مجلس الكلية حسب طبيعة التخصص.
  2. يتم تقديم طلبات الالتحاق للحصول على درجة الدبلوم المتوسط في قسم القبول والتسجيل مقابل رسوم يتم تحديدها من قبل مجلس الكلية، وحسب المواعيد التي يقرها مجلس الكلية، ويرفق بطلب الالتحاق جميع المستندات والوثائق المطلوبة.
  3. شروط تقديم طلب الالتحاق لبرنامج الدبلوم المتوسط:
  • يحق للطالب الناجح والحاصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) أو ما يعادلها، التقدم بطلب للالتحاق بأحد تخصصات الدبلوم المتوسط المطروحة في الكلية.
  • يتم القبول تنافسياً بين المتقدمين حسب معدل الثانوية العامة أو حسب طبيعة التخصص، على ألا يقل معدل الثانوية العامة عن المستوى المحدد من قبل وزارة التعليم العالي في ذلك العام.
  1. يحق لإدارة الكلية إلغاء أي طلب التحاق في الحالات التالية:
  • إذا لم يلتحق الطالب بالبرنامج خلال المدة المحددة للالتحاق.
  • إذا ثبت عدم صحة الوثائق المقدمة.
  • إذا كان القبول مخالفاً للتعليمات الصادرة بذلك الخصوص.
  1. مدة الدراسة لنيل درجة الدبلوم المتوسط بعبء دراسي عادي هي (4) فصول دراسية (سنتان).
  2. الحد الأدنى لمدة الدراسة لنيل شهادة الدبلوم المتوسط هي ثلاثة فصول دراسية لا تشمل الفصول الصيفية.
  3. لا يجوز أن تزيد المدة التي يقضيها الطالب مسجلاً في الدراسة للحصول على درجة الدبلوم المتوسط                  عن سبعة فصول دراسية.
  4. لا يعتبر الفصل الصيفي الواحد فصلاً دراسياً لغايات حساب مدة الدراسة.
  1. يكون الحد الأعلى للعبئ الدراسي للطالب المنتظم في الفصل الدراسي العادي (18) ساعة معتمدة، وفي الفصل الصيفي يكون الحد الأعلى (10) ساعات معتمدة.
  2. يجوز للطالب أن يسجل لغاية (22) ساعة معتمدة بموافقة عميد الكلية في إحدى الحالات التالية:
  • إذا كان المعدل التراكمي للطالب 75% فأعلي.
  • إذا كان الفصل الدراسي هو فصل التخرج.
  • إذا كان عدد ساعات التخصص 70 ساعة معتمدة فأكثر.
  1. يكون الحد الأدنى للعبء الدراسي للطالب المنتظم في الفصل الدراسي العادي (12) ساعة معتمدة، ويستثنى من ذلك الطالب الذي يتوقف تخرجه في نهاية ذلك الفصل على دراسة عدد أقل من الساعات، أو الطالب الذي لا تتوفر له مساقات في خطته الدراسية لتسجيلها، أو أن يكون قد درس أربعة فصول دراسية.
  2. يجوز أن يكون الحد الأعلى للعبء الدراسي للطالب في الفصل الصيفي (12) ساعة معتمدة إذا كان تخرج الطالب يعتمد على ذلك.
  3. يكون الحد الأعلى للعبء الدراسي للطالب الذي يقع تحت الانذار الأكاديمي (15) ساعة معتمدة.
  1. تشترط المواظبة لجميع طلبة الكلية في كل المحاضرات والمناقشات والحصص العملية والتطبيقية والتدريب وجلسات التقويم الرئيسية، ويعتمد في اثبات الحضور والغياب الكشف الذي على المحاضر الاحتفاظ به لذلك الغرض.
  2. لا يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من (35%) من مجموع الساعات الزمنية المقررة لأي مساق بدون عذر يقبله محاضر المساق.
  3. إذا غاب الطالب أكثر من (35%) من مجموع الساعات الزمنية المقررة لأي مساق بدون عذر يقبله محاضر المساق يحرم (الطالب) من التقدم للإمتحان النهائي لذلك المساق، ويعطى الحد الأدنى من العلامة وهو (35%) وتدخل هذه العلامة في حساب معدل علامات الطالب الفصلي والتراكمي.
  4. يشترط في العذر المرضي أن يكون بشهادة طبية مصدقة وأن تقدم هذه الشهادة وفق نموذج خاص إلى محاضر المساق خلال أسبوع من تاريخ الغياب، وفي الحالات الأخرى يقدم الطالب ما يثبت عذره القهري خلال أسبوع من تاريخ زوال أسباب الغياب.
  5. يتولى قسم القبول والتسجيل مسئولية إصدار قائمة بأسماء الطلبة المحرومين من التقدم للامتحانات النهائية قبل عقد هذه الامتحانات بأسبوع.
  1. يسمح للطالب بسحب تسجيله من مساقات دراسية سجل لها وتسجيل مساقات أخرى، وذلك خلال فترة السحب والاضافة شريطة ألا يزيد أو يقل العبء الدراسي للطالب عن الحد المسموح به ولا يفقد الطالب حقه في الرسوم المدفوعة خلال هذه المدة.
  2. يجوز للطالب الانسحاب من مساق دراسي ما بعد انتهاء فترة السحب والاضافة وحتى نهاية الأسبوع الثامن من بدء الدراسة وفي هذه الحالة فإن المساق لا يحسب في معدله الفصلي، لكنه يظهر في سجله، وتثبت له ملاحظة انسحاب (W)، ويفقد حقه في رسوم ذلك المساق.
  3. إذا لم ينسحب الطالب خلال المدة المذكورة في البندين الأول والثاني من هذه الفقرة يعتبر ملتزماً بالمساقات التي سجلها.
  4. في حالة الانسحاب لا يجوز أن يقل عدد الساعات المسجل لها الطالب عن الحد الأدنى للعبء الدراسي المسموح به وفق التعليمات.
  5. يجوز للطالب أن يتقدم بطلب لعميد الكلية بالانسحاب من جميع المساقات التي سجلها لذلك الفصل بوجود عذر قاهر، وبعد موافقة العميد بتنسيب من رئيس القسم والمرشد الأكاديمي على ذلك تعتبر دراسته في ذلك الفصل مؤجلة، وعلى الطالب أن يتقدم بمثل هذا الطلب قبل نهاية الأسبوع الثاني عشر من الفصل الدراسي (ولا تنطبق هذه على الطالب الجديد أو المحول للكلية) ويفقد الطالب حقه في الرسوم الدراسية عن ذلك الفصل ويثبت في كشف علاماته ملاحظة (W) لجميع المقررات التي سجل لها في ذلك الفصل.
  6. يجوز للطالب أن يسجل في أي مساق غير وارد في خطته، وفي هذه الحالة لا تحتسب درجة المساق في المعدل التراكمي.
  7. كل طالب يسجل في غير الموعد المحدد للتسجيل يدفع غرامة التأخير التي تقررها الكلية
  1. لا يجوز تأجيل دراسة الطالب الجديد أو المنتقل إلا بعد مضي فصل دراسي واحد على دراسته في الكلية، مشروطاً بنجاحه في 12 ساعة معتمدة على الأقل.
  2. يجوز تأجيل دراسة الطالب لمدة لا تزيد بمجموعها عن أربعة فصول دراسية لا تشمل الفصول الصيفية سواء كانت متقطعة أو متصلة.
  3. على الطالب أن يتقدم بطلب تأجيل دراسته إلى قسم القبول والتسجيل في مدة أقصاها أربعة أسابيع من بداية الفصل الدراسي.
  4. لا تحتسب مدة التأجيل من مدة الدراسة المسموح بها لنيل درجة الدبلوم المتوسط.
  5. إذا تجاوز الطالب مدة التأجيل المسموح بها يعتبر منقطعاً عن الدراسة.
  6. يحق لمجلس الكلية النظر في زيادة مدة التأجيل المنصوص عليها في البند رقم (2) من هذه المادة بناءً على طلب خطي يقدمه الطالب الي عميد الكلية بحيث يبين فيه أسباب التأجيل، على أن يتخذ القرار خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.
  1. إذا لم يسجل الطالب في بداية الفصل الدراسي، ولم يقم بتأجيل الدراسة وفق أحكام المادة السابقة يعتبر منقطعاً عن الدراسة، ويمكن إعادة تسجيله بالشروط التالية:
  • إذا قدم عذراً يقبله مجلس الكلية.
  • إذا لم ينقطع عن الدراسة أكثر من ثلاثة فصول دراسية بدون عذر يقبله مجلس الكلية.
  • أن يكون قد نجح في (12) ساعة معتمدة على الأقل.
  • يجوز إعادة قيد الطالب في الفصل الصيفي.
  • يلتزم الطالب بالخطة الدراسية المطبقة حين عودته للدراسة.
  1. يتقدم الطالب بطلب لإعادة تسجيله قبل بدء الفصل الدراسي، وحتى نهاية فترة السحب والإضافة.
  2. تحتسب مدة الانقطاع عن الدراسة من الحد الأقصى للفترة المسموح بها لنيل درجة الدبلوم المتوسط.
  1. يعتبر الطالب منسحباً من الكلية إذا تقدم بطلب الانسحاب وتمت الموافقة عليه خلال الثمانية أسابيع الأولى من الفصل العادي وخلال الأربعة أسابيع الأولى من الفصل الصيفي، وفي هذه الحالة لا يظهر اسمه في سجلات الطلاب ويفقد حقه في الرسوم المدفوعة في ذلك الفصل.
  2. يسمح للطالب المنسحب من الكلية العودة لدراسة نفس التخصص على أن يلتزم بالخطة االدراسية المعمول بها عند عودته للدراسة وتحتسب له المساقات الدراسية التي نجح بها وتتطابق مع الخطة الدراسية المطبقة عند عودته.
  1. يعيد الطالب دراسة أية مادة تعليمية لم ينجح فيها وتحسب له العلامة الجديدة بدل العلامة السابقة مهما كانت ويثبت على العلامة الجديدة رمز كلمة معاد (م).
  2. يجوز للطالب الذي لا يزال على مقاعد الدراسة أن يعيد دراسة أي مادة تعليمية لرفع معدله التراكمي وتحتسب العلامة الجديدة له مهما كانت، ويثبت عليها رمز كلمة معاد (م).
  3. يدخل في حساب المعدل الفصلي والتراكمي للطالب عدد ساعات وعلامات المواد التعليمية التي درسها بحيث أن المادة التعليمية تدخل في احتساب المعدل التراكمي مرة واحدة.
  4. يجوز للطالب دراسة مساق رسب في متطلبه السابق، بناء على توصية من رئيس القسم وموافقة عميد الكلية، شريطة الا يكون الرسوب بسبب الغياب فلا يجوز.
  1. علامة النجاح في المساق (50%) باستثناء تخصص التمريض (60%).
  2. لا تسجل علامة نهائيه لأي مساق أقل من صفر الكلية (35%)
  3. يتم تسجيل العلامات للمساق من 100 على نموذج خاص يتم استلامه من قسم القبول والتسجيل.
  4. علامة الطالب النهائية في مساق ما تكون حصيلة: مجموع علامات الطالب خلال الفصل (50%) مضافاً اليها علامة الامتحان النهائي (50%).
  5. تشمل اعمال الفصل لكل مساق امتحان كتابي واحد على الاقل يعلم به الطلبة قبل اسبوع من موعده، وامتحانات عملية أو امتحانات شفوية وتقارير أو ابحاث أو كلها مجتمعة.
  6. يتم تحديد نسبة العلامة للإمتحانات العملية حسب عدد الساعات المخصصة لها من ساعات المساق ويستثنى من ذلك مساقات الندوات والبحوث والتي تحدد وفق الخطة التدريسية لها.
  7. للمساقات التي تضم الشقين النظري والعملي تكون علامة الإمتحان النهائي لها موزعة على الشقين بشكل يتناسب مع عدد الساعات العملية والنظرية للمساق وبما لا يتعارض مع البند 4 من هذه المادة.
  8. تعاد كافة اوراق الامتحانات اليومية التي يتم اجراؤها للطالب خلال الفصل بعد تصحيحها للطلبة أما الإمتحانات العملية والأبحاث فيتم اعلام الطالب بعلامته بها، ولا ضرورة لإعادة البحث للطالب.
  9. من حق الطالب معرفة مجموع علاماته خلال الفصل (أعمال الفصل) في المساق قبل التقدم للإمتحان النهائي، ومراجعة محاضر المساق في أي علامة من خلال رئيس القسم.
  • يتم اعــلان برنامج الإمتحانات النهائية قبل موعدها باسبوعين من قبل قسم القبول والتسجيل على لوحات الإعلانات الخاصة بذلك في الكلية.
  • محاضر المساق هو المسؤول عن تصحيح الأوراق الخاصة ونقلها الى النموذج الخاص وتسليمها.
  • يتم الاحتفاظ بدفاتر الإجابات للامتحانات النهائية في قسم القبول والتسجيل مدة عام واحد بعد اعلان النتائج، ثم تتلف بعد ذلك.
  • إذا تغيب الطالب عن امتحان يومي (لمساق ما) معلن عنه بدون عذر مقبول يعطى صفرا في ذلك الامتحان، أما إذا تغيب عن امتحان معلن عنه بعذر يقبله رئيس القسم المعني فيوضع له ترتيب وفق ما يراه محاضر المساق.
  • إذا تغيب الطالب عن الإمتحان النهائي فـي أي مساق دون عذر يقبله النائب الأكاديمي يعطى علامة ذلك الامتحان صفراً أما إذا تغيب بعذر مقبول تسجل له ملاحظة غير مكتمل (I) وعليه ازالة هذه الملاحظة في موعد اقصاه اسبوعين من بداية الفصل الدراسي التالي، والا يعطى صفرا في ذلك الامتحان.
  • يتم إعلان النتائج مركزياً من قسم القبول والتسجيل بعد مصادقة مجلس الكلية عليها.
  • يجوز للطالب ان يتقدم بطلب الى العميد لمراجعة علامته في الإمتحان النهائي فـي مساق معين خـلال أسبوع من تاريخ اعلان النتائج مقابل دفع الرسوم المطلوبة.
  • تقوم لجنـة مؤلفـة من النائب الأكاديمي ورئيس القسم المعني ومحاضر المساق بإعادة تصحيح دفتر الإجابـة مرة أخرى والتأكد من جميع العلامات وتطابقها وترفع النتيجة لعميد الكلية للمصادقة عليها، وفي حالة عدم توفر محاضر المساق يتم استدعاء محاضر آخر علي علم بالمساق ويعيد التصحيح مرة أخرى بحضور بقية الأعضاء.
  1. المعـدل الفصلـي:

يحسب المعدل الفصلي بقسمة مجموع النقاط الناتج عن ضرب علامة المساق بعدد ساعاته المعتمدة في جميع المساقات المسجل لها الطالب في الفصل على مجموع عدد الساعات المعتمدة لتلك المساقات، وتقريب تلك النتيجة لأقرب منزلة عشرية، أي: المعدل الفصلي = مجموع (علامة كل مساق Xعدد ساعاته المعتمدة) / مجموع الساعات المعتمدة.

  1. المعـدل التراكمـي:

يحسب المعدل التراكمي بقسمة مجموع النقاط الناتج عن ضرب علامة المساق بعدد ساعاته المعتمدة لجميع المساقات التي كان الطالب قد سجل لها، مقسوماً على مجموع عدد الساعات المعتمدة لتلك المساقات، وتقرب تلك النتيجة لأقرب منزلة عشرية. (إذا أعاد الطالب دراسة مساق من المساقات لأي سبب تدخل العلامة الأخيرة للمساق المعاد في حساب المعدل التراكمي وتبقى العلامة الأولى مثبتا عليها كلمة معاد كما تبين ذلك المادة 14، كما تقرر العلامة الأخيرة نجاح الطالب أو رسوبه لأغراض إنهاء المتطلبات وتظهر جميع العلامات في كشف الدرجات غير الخريج).

  1. لائحة الشرف

الطالب المسجل (15) ساعة معتمدة فأعلى وحاصل على معدل فصلي (90%) فأعلى يدرج اسمه على لائحة الشرف في ذلك الفصل.

  1. يوجه للطالب إنذار أكاديمي إذا تدنى معدله التراكمي عن (60%) في أي فصل دراسي من الفصول الدراسية باستثناء الفصل الأول.
  2. لا يجوز للطالب أن يسجل أكثر من 15 ساعة معتمدة وهو منذر أكاديمياً.
  3. على الطالب المنذر أكاديمياً أن يزيل جميع الأسباب الموجبة للإنذار الأكاديمي، في مدة أقصاها فصلان دراسيان متتاليان من تاريخ الإنذار الأكاديمي.
  4. لا يحسب الفصل الصيفي لأغراض الإنذار والفصل الأكاديمي.
  1. يفصـل الطالـب مـن التخصص فـي الحـالات التاليـة:
  • إذا أخفق في إزالة الإنذار الأكاديمي بعد مرور فصلين دراسيين.
  • إذا استنفد الطالب المدة القصوى المنصوص عليها في هذه التعليمات.
  • إذا حصل الطالب على معدل فصلى أقل من (50%) في الفصل الدراسي الأول له.
  • يستثنى من الفصل الأكاديمي الطالب الذي أتم بنجاح دراسة 75% على الأقل من مجموع الساعات المطلوبة للتخرج حيث يسمح له بمتابعة الدراسة.
  • يجوز للطالب المفصول من تخصص معين لأي سبب من الأسباب المذكورة في البنود السابقة من هذه المادة أن يتقدم بطلب لعميد الكلية للالتحاق بتخصص آخر يتناسب مع فرع شهادة الدراسة الثانوية ومعدله فيها، وتحسب له جميع المساقات التي حصل فيها على علامة 60% فأعلى والتي تدخل ضمن الخطة الدراسية في تخصصه الجديد.
  1. يفصل الطالب من الكلية فـي الحـالات التاليـة:
  • إذا انقطع عن الدراسة أكثر من ثلاثة فصول دراسية بدون عذر يقبله مجلس الكلية.
  • إذا كرر الطالب ارتكاب الغش في الامتحان، بموجب تعليمات واجراءات الضبط المعتمدة من قبل مجلس الكلية.
  • إذا فصل من تخصص ثان التحق به بعد فصله أكاديمياً من التخصص الأول.
  • إذا ارتكب مخالفة تستوجب الفصل من الكلية بموجب تعليمات واجراءات الضبط المعتمدة من قبل مجلس الكلية.
  • يجوز للطالب المفصول من الكلية أن يتقدم بطلب جديد للالتحاق بالكلية سواء لنفس التخصص أو تخصص آخر وفي حالة قبوله يعامل أكاديمياً مثل الطالب الجديد وتحسب له جميع المساقات التي حصل فيها على علامة 60% فأعلى والتي تتطابق مع الخطة الدراسية المطبقة عند عودته للدراسة.
  1. الانتقال من قسم إلى قسم أو تغيير التخصص داخل القسم:
  • يجوز انتقال الطالب من قسم إلى قسم آخر في الكلية (ليدرس في أحد برامجه) إذا توافر له مقعد شاغر في القسم الذي يرغب في الانتقال إليه، على أن يتم الانتقال مع بداية الفصل الدراسي فقط، وذلك بناءً على طلب خطي يقدمه الطالب لقسم القبول والتسجيل بعد موافقة رئيس القسم المعني والمرشد الأكاديمي حتى نهاية فترة السحب والإضافة.
  • أن يكون مستوفياً لشروط القبول لذلك القسم.
  • تحسب للطالب الذي يغير تخصصه الي تخصص اخر جميع المواد التعليمية التي درسها في تخصصه السابق ونجح فيها إذا كانت من متطلبات تخصصه الجديد.
  • إذا تخرج طالب من الكلية في تخصص معين ورغب في دراسة تخصص جديد تحسب له جميع المواد التعليمية التي درسها الطالب في تخصصه السابق ونجح فيها بمعدل 60% فأعلي وكانت من متطلبات تخصصه الجديد.
  • يحسم فصل دراسي واحد من الحد الأعلى لسنوات التخرج مقابل كل (15) ساعة معتمدة تحسب للطالب المنتقل، وفي هذه الحالة لا يعامل الطالب المحول معاملة الطالب المستجد.
  1. يسمح بالانتقال الى الكلية لدراسة نفس التخصص أو تخصص آخر في حالة وجود شواغر وعند تحقيق الطالب للشروط التالية:
  • أن يكون التحويل من كلية أو جامعة تعترف بها الوزارة وأن يكون التخصص أيضا معترفا به.
  • ألا يكون الطالب تحت الانذار الأكاديمي أو مفصولا من التخصص في الجامعة أو الكلية المنتقل منها.
  • أن يكون الطالب قد أتم في الكلية أو الجامعة المحول منها، ما لا يقل عن 12 ساعة معتمدة بنجاح.
  1. تقوم لجان مختصة في الكلية بمعادلة المساقات للطالب المحول لنظيراتها في خطة التخصص المحول إليه، ووفقاً للنظام الخاص باحتساب المساقات.
  2. لا تدخل علامات المساقات المحولة في المعدل التراكمي في شهادة الدبلوم المتوسط (بل يشار إليها pass درست كلية أو جامعة أخرى (.
  3. يحسم فصل دراسي واحد من الحد الأعلى لسنوات التخرج مقابل كل (15) ساعة معتمدة تحسب للطالب المنتقل، وفي هذه الحالة لا يعامل الطالب المنتقل معاملة الطالب المستجد.
  1. تعتبر المساقات المطروحة لدرجة الدبلوم المتوسط في الكلية هي المرجع من حيث: عدد الساعات المعتمدة، وأسماء المساقات، والمحتوى والساعات الزمنية النظرية والعملية.
  2. يجب أن يتطابق محتوى المساقات المحولة مع نظيرتها في الكلية بما لا يقل عن (80%).
  3. يمكن احتساب المساق إذا توافق محتواه مع محتوى أكثر من مساق من المساقات المحولة.
  4. لا يحتسب المساق إذا كانت علامته أقل من 60%.
  5. الحد الأقصى لعدد الساعات المحتسبة تكون 50% من عدد ساعات التخصص الجديد.

يشترط لتسجيل الطالب الساعات المكتبية ما يلي:

  1. أن يكون الطالب مرشح للتخرج
  2. أن يكون المساق غير مطروح
  3. يمكن للطالب دراسة ثلاث مساقات كحد أقصي كساعات مكتبية
  4. إذا زاد عدد الطلبة المسجلين للمساق مكتبياً عن 15 طالب وطالبة تفتح شعبة جديدة ويدرس فيها المساق كالمعتاد.
  1. تعد الأعمال التالية مخالفات تعرض الطالب، الذي يرتكب أيا منها للعقوبات التأديبية في هذه التعليمات:
  • الغش في الامتحان بأي شكل من الأشكال، أو مساعدة طالب آخر على الغش، أو الإخلال بنظام الامتحان، أو التلفظ بما يعد اهانة لأحد العاملين في الكلية، أو بلجان الامتحان أو خروجاً عن الآداب العامة، أو مساساً: بالدين، والشرف، والكرامة، أو إساءة إلى سمعة الكلية.
  • مخالفة النظم أو التعليمات، والقرارات الصادرة عن الكلية.
  • تزوير الوثائق الجامعية، أو استعمال الأوراق المزورة في أغراض جامعية.
  • تحريض الطلاب ضد إدارة الكلية، ثم الطلب إليهم عدم حضور: الامتحانات والمحاضرات.
  1. تحدد العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الطالب بما يلي:
  • التنبيه.
  • الإنذار النهائي.
  • الترسيب في مساق أو أكثر، أو إلغاء مساقات الفصل الذي تقع فيه المخالفة.
  • الحرمان من التسجيل لمدة فصل دراسي واحد أو أكثر.
  • الفصل من الكلية بشكل نهائي أو لمدة زمنية معينة.
  • إلغاء تسجيل الطالب في الكلية، مع حرمانه من شهادة التخرج.

ملحوظة: يمكن الجمع بين عقوبتين تأديبيتين، أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذه التعليمات.

  1. أنواع الطالب الزائر للكلية العربية للعلوم التطبيقية:
  • طالب منتظم بجامعة أو كلية أخرى ويرغب بدراسة عدد محدد من المساقات في الكلية العربية للعلوم التطبيقية.
  • طالب غير مسجل أو غير منتظم بجامعة أو كلية أخرى ويرغب بدراسة عدد محدد من المساقات في الكلية العربية للعلوم التطبيقية. 
  1. شروط القبول:
  • ان يكون الطالب حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) او ما يعادلها بمعدل لا يقل عن الحد الأدنى المطلوب للدراسة حسب أسس القبول المعتمدة.
  • تنطبق على الطالب الزائر شروط المواظبة والامتحانات والعلامات واحكام التأديب الواردة في أنظمة الكلية وتعليماتها.
  1. الوثائق المطلوبة من المتقدمين:
  • تعبئة طلب الالتحاق الخاص بالكلية كطالب زائر.
  • كتاب خطي من الجامعة أو الكلية التي يدرس فيها الطالب الزائر يفيد بموافقتها على دراسة الطالب مساقات محددة في الكلية في حال كان الطالب الزائر منتظماً في جامعة أو كلية أخرى.
  • كشف علامات الثانوية العامة مصدق/ أو معادل من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطيني. أو كشف علامات شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو ما يعادلها.
  • صورة عن الهوية الشخصية.
  • صورة عن شهادة الميلاد
  • صورة شخصية حديثة (عدد 2). 
  1. أحكام عامة
  • الرسوم المعتمدة للطالب الزائر تكون (20) دينار للساعة الدراسية المعتمدة.
  • يتم استيفاء رسوم تسجيل من الطالب الزائر كأي طالب منتظم في الكلية من حيث رسوم (طلب الالتحاق- بطاقة طالب زائر - خدمات).
  • يستفيد الطالب الزائر من جميع الخدمات والتسهيلات الجامعية المتوافرة في الكلية باستثناء المنح والقروض التي تقدّمها الكلية.
  • يحق للطالب الزائر الالتحاق بالكلية في بداية كل فصل دراسي.
  • يحصل الطالب الذي يحقق شروط القبول وأتم دراسة فصل دراسي أو أكثر على كشف علامات رسمي يثبت دراسته للمساقات التي درسها وعدد ساعاتها المقررة وتقديرها شريطة دفع الرسوم كاملة لكل المساقات.

يمنح الطالب درجة الدبلوم المتوسط من الكلية لدى استيفائه شروط التخرج التالية:

  1. اتمام كافة المتطلبات الدراسية المقررة للتخصص بنجاح.
  2. الحصول على معدل تراكمي لا يقل عن 60% في جميع المساقات التي درسها.
  3. إتمام كافة المتطلبات الأخرى التي تقتضيها الخطة التي يتخرج بموجبها الطالب كالتدريب الميداني.
  4. تمنح وثائق التخرج التالية للطالب الذي ينهي متطلبات الحصول على درجة الدبلوم المتوسط في التخصص الذي سجل له بعد دفع الرسوم المقررة لإصدارها وتصديقها من الجهات المعنية وهي:
  • مصدقة
  • كشف علامات.
  1. تمنح وثائق التخرج عند استحقاقها في نهاية كل فصل دراسي، ويكون حفل التخرج مرة واحدة في العام بعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني.
  1. إذا توقف احتمال تخرج الطالب على مساق واحد اجباري او اختياري وكان هذا المساق غير مطروح في الفصل الذي يتخرج فيه فللنائب الأكاديمي بعد أخذ رأي رئيس القسم المختص الموافقة على ان يدرس الطالب مساقاً آخراً بديلاً عنه ويعلم قسم القبول والتسجيل بذلك.
  2. إذا توقف تخرج الطالب على اجتياز مساق واحد فقط سبق ان درسه (3) مرات او أكثر ولم ينجح به فإنه يجوز بموافقة العميد وتوصية رئيس القسم السماح له بدراسة مساق بديل مماثل للمساق المستبدل من حيث مستواه وعدد ساعاته المعتمدة.
  3. يجوز للطالب بعد أخذ موافقة عميد الكلية دراسة مساقات في جامعات فلسطينية أو غير فلسطينية معترف بها، والدراسة فيها بالانتظام خلال أي فصل دراسي أكاديمي (على ألا يزيد العبء الدراسي له عن الحد المسموح به في الكلية) وتحسب له العلامات التي حصل عليها إذا كانت هذه المساقات من ضمن الخطة الدراسية لتخصصه.
  4. يتولى عميد الكلية ونائب عميد الكلية للشؤون الأكاديمية ورؤساء الأقسام الأكاديمية وقسم القبول والتسجيل تنفيذ هذه التعليمات، ومعالجة أية حالة تنشأ عن تطبيقها، على أن تعرض على مجلس الكلية لمناقشتها واتخاذ قرار بشأنها.
  5. أي تغيير أو تعديل أو استثناءات تخضع لموافقة واعتماد مجلس الكلية.
  6. لا يحق لأي طالب أن يحتج بعدم اطلاعه على هذه التعليمات أو ما ينشر على لوحات الإعلان في الكلية.
  7. على الطالب الخريج أن يحصل على براءة ذمة وأن يسدد جميع الديون المترتبة عليه قبل أن يحصل على وثائق التخرج.
  8. يتولى مجلس الكلية النظر في أي قضايا أو حالات لم يرد فيها نص ضمن إطار هذا النظام لاتخاذ القرار بشأنها.
  9. تلغى هذه التعليمات أية تعليمات صدرت في السابق بهذا الخصوص.
  • يكون هذا النظام ساري المفعول بعد أن يقر من قبل مجلس الكلية.